<%@ Language=JavaScript %> :::::: S Y R I A N L A W S :::::: << b r a n d g u a r d i a n s >>

 

 WWW.SYRIANLAWS.COM

  aoun-law@syrianlaws.com

 

 

 

 

                                                                  Intellectual Property

SYRIAN LAWS::::::SYRIAN LAWS::::::SYRIAN LAWS::::::SYRIAN LAWS::::::SYRIAN LAWS::::::SYRIAN LAWS::::::SYRIAN LAWS::::::SYRIAN LAWS::::::SYRIAN LAWS::::::SYRIAN LAWS::::::SYRIAN LAWS::::::SYRIAN LAWS::::::SYRIAN LAWS::::::SYRIAN LAWS::::::SYRIAN LAWS::::::SYRIAN LAWS::::::SYRIAN LAWS::::::SYRIAN LAWS::::::SYRIAN LAWS::::::SYRIAN LAWS::::::SYRIAN LAWS::::::SYRIAN LAWS::::::SYRIAN LAWS::::::SYRIAN LAWS::::::SYRIAN LAWS::::::SYRIAN LAWS::::::SYRIAN LAWS::::::SYRIAN LAWS::::::SYRIAN LAWS::::::SYRIAN LAWS::::::SYRIAN LAWS::::::SYRIAN LAWS::::::SYRIAN LAWS::::::SYRIAN LAWS::::::SYRIAN LAWS::::::SYRIAN LAWS::::::SYRIAN LAWS::::::SYRIAN LAWS::::::SYRIAN LAWS::::::SYRIAN LAWS::::::SYRIAN LAWS::::::SYRIAN LAWS::::::SYRIAN LAWS::::::SYRIAN LAWS::::::SYRIAN LAWS::::::SYRIAN LAWS::::::SYRIAN LAWS::::::SYRIAN LAWS

 

القوانين السوريـة | حمـايـة الملكيــة | الحمـايـة و المتـابعـة القانونيـة | مـراقبـة الأسـواق | دلـيـل الـشـركـات في ســوريـا | اتصل بـنـا

براءات الإخـتراع

ماهي براءة الاختراع ؟
براءة الاختراع هي الشهادة أو صك تسلمه الدولة لشخص قد تقدم إليها بتصريح يعلن فيه أنه قد حقق اختراعاً ويبين فيه أوصاف هذا الاختراع.
ما هي وظيفة براءة الاختراع ؟
تولي براءة الاختراع صاحبها حقاً على اختراعه يخوله احتكار استثماره مكافأة له وتشجيعاً للابتكار بغية تطوير الصناعة وازدهارها وتلبية حاجات الإنسان بصورة ميسورة وقد عزز المشرع هذه الحماية بفرض عقوبات رادعة على من يقلد الاختراع أو يستعمله بدون رضى صاحبه. ولكن الحق في حماية الاختراع ليس حقاُ مؤبداً بل يحدد بمدة معقولة يصبح استعمال الاختراع بعدها مباحاً للجميع.
 ما هي الحقوق و الإلتزامات الناشئة عن ملكية البراءة ؟
 يكون لمالك البراءة وحده حق استثمار الاختراع بجميع الطرق وهذا الحق في الاستثمار هو حق استئثاري قاصر على مالك البراءة، وهو يوليه احتكار صنع الاختراع واستعماله ، كما يعود له حق التصرف به بالبيع أو الرهن أو بأي تصرف آخر ولكن حق الاستئثار ليس حقاً دائماً بل محدد بمدة معينة فإذا انقضت هذه المدة أصبح الاختراع مالاً شائعاً يجوز استثماره من كل ذي مصلحة.

ويراعي المشرع في تحديد هذه المدة مصلح المخترع التي تقضي بقاء استثماره مدة معقولة لاختراع قد تطلب منه جهداً ونفقات بالغة في الغالب، كما يراعي بذات الوقت مصلحة المجتمع التي تستلزم عدم تأييد الاحتكار كي يفسح المجال لادخال تحسينات على الاختراع فيستفيد منها الجميع.
ما هي شروط منح البراءة ؟
وجود اختراع: لا يمكن منح براءة الاختراع الا اذا وجد اختراع اي ابتكار من شأنه ان يضيف شيئاً جديداً الى ماهو قائم قبله و أن يتعلق بحصول منتوج صناعي جديد أو اكتشاف طريقة جديدة ينتج عنها محصول ما أو نتيجة صناعية معروفة وكل تطبيق جديد لريقة صناعية معروفة، ويتطلب هذا مايلي:

آ - اختراع منتوج جديد: قد يكون موضوع الاختراع منتوجاً جديداً أي شيئاً معيناً بذاته له صفات خاصة تميزه عن سائر الأشياء المشابهة له والبراءة التي تمنح في هذه الحالة تسمى براءة المنتوج وهي تخول صاحبها احتكار صنع المنتوج الجديد وتمنع على الغير صنع هذا المنتوج ولو تم ذلك بطريقة أخرى غير الطريقة التي استعملها المخترع.

ب - اختراع طريقة جديدة: قد لا يكون موضوع الاختراع منتوجاً جديداً بل طريقة أو وسيلة جديد للحصول على منتوج صناعي معروف، كابتكار جهاز جديد للتبريد مثلاً وتمسى براءة الاختراع في هذه الحالة الطريقة أو الوسيلة وهي تقتصر على الطريقة وحدها دون الحصول على منتوج جديد كذلك يكون جائزاً لشخص آخر استعمال ذات الطريقة ولكن للحصول على منتوج آخر مختلف تماماً عن المنتوج الأول.

جـ -اختراع تطبيق جديد لطريقة معروفة: وقد يكون محل الابتكار تطبيقاً جديداً لطريقة صناعية معروفة كاستعمال الكهرباء - وهي طريقة معروفة - لأجل التبريد فالابتكار في هذه الحال ليس في الطرقة، كما أنه ليس من الضروري أن يكون في النتيجة التي قد تكون معروفة من قبل كالتبريد مثلاً انما يكون في الصلة بين الطريقة والنتيج أي استعمال الطريقة المعروفة ( الكهرباء ) لغرض جديد ( التبريد ) الذي كان معروفاً من قبل ولكن الحصول عليه كان يتم بطريقة أخرى غير الكهرباء وهذا النوع من الاختراع هم  الأكثر شيوعاً وتحمي البراءة هذا التطبيق الجديد دون أن يمنع الغير في استعمال ذات الطريقة في تطبيقات أخرى مختلفة.

جدّة الاختراع:يشترط في الاختراع أن يكون جديداً لم يسبق ان جرى استعماله او نشره لا في البلد المراد تسجيله فيه ولا في البلاد الاخرى .

قابلية الاختراع للاستغلال الصناعي: يجب ان يكون الاختراع قابلا للاستغلال الصناعي  لان البراءة تخول صاحبها احتكار الاستغلال مما يفترض أن يكون الاختراع وارداً على شيء مادي معين.

ولا يكفي ان يكون الاختراع قابلا لأي استثمار بل يجب ان يتعلق باستثمار صناعي
ما هو نطاق حماية براءة الاختراع ؟
عمد المشرع الى ضمان حماية حق مالك البراءة في احتكار استثمار الاختراع بصور فعالة باقرار عقوبات بشان الاعتداء الذي يقع على هذا الحق إن بطريق تقليد الاختراع أم ببيع المنتجات المقلدة أو اخفائها او استعمالها كما أقر بجانب ذلك اجراءات احتياطية يجوز لمالك البراءة اللجوء اليها لاثبات التقليد الذي يسند اليه دعواه ويستطيع مالك براءة الاختراع اللجوء للقضاء عن طريق جريمة تقليد الاختراع والتي نص عليها المشرع السوري في المواد من   الى   من القانون رقم

ايضاً يجوز لصاحب البراءة ان يرفع دعوى المنافسة غير المشروعة المستندة الى مبدأ المسؤولية التقصيرية للمطالبة بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب اعتداء الغير على حقوقه في الاختراع وذلك طبقاً للقواعد العامة.

الحماية الدولية للاختراعات: نظرا لكون المنتجات الصناعية تنتقل بسهولة عن طريق التجار الدولية بين مختلف بلدان العالم كما ان الاختراعات التي تعطى بها براءات بلد معين يمكن ان تعرف بسرعة في البلاد الاخرى فقد تبين ان الحماية الداخلية غير كافية وظهرت حاجة ملحة الى فرض حماية دولية للاختراعات وقد حققت الدول في هذا الغرض بابرامها اتفاقية باريس المتعلقة بحماية الملكية الصناعية وذلك في 20 آذار 1883 والتي انضم اليها فيما بعد القطر العربي السوري .



 

 

 

الصفحـة الرئيـسـيـة | English | اتـصل بنـا

All Rights Reserved © Brand Guardians 2005.